السيد محمد باقر الصدر
202
البنك اللا ربوي في الإسلام ( تراث الشهيد الصدر ج 4 )
فإنّ الظاهر من الرواية أيضاً أنّ أحد الشريكين ضَمِن مالية شريكه وجعل خسارته في عهدته مع بقاء الشركة وملكية الشريكين على حالها ، ولهذا فرض المناصفة في الربح ، كما هو مقتضى ملكية الشريكين ، فالاحتمال الثالث الذي استظهرناه في الرواية السابقة يكون هنا أوضح . فاتّضح من كلّ ما تقدّم أنّ مقتضى القواعد هو جواز جعل الضمان على عامل المضاربة بالمعنى الذي عرفته من التعهّد وأخذ المال في العهدة ، سواء كان ذلك بعقدٍ مستقلّ أو بشرطٍ في ضمن عقدٍ بنحو شرط النتيجة ، وكذلك الحال في سائر الامناء الآخرين . ولكن في خصوص عامل المضاربة وردت روايات خاصّة تدلّ على أنّ فرض الضمان عليه يستوجب حرمان المالك من الربح . ففي خبر محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : « من اتّجر مالًا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان » . وقال : « من ضمَّن تاجراً فليس له إلّارأسماله ، وليس له من الربح شيء » « 1 » . والظاهر من هذه الرواية هو أنَّ فرض شيءٍ من الربح لمالك المال مع فرض الضمان على العامل لا يجتمعان في الشريعة . وقد يحمل قوله : « من ضمَّن تاجراً » على الإقراض ، حيث إنّ الإقراض هو التمليك على وجه الضمان ، فيدلّ حينئذٍ على أنّ الإقراض يوجب عدم استحقاق المقرِض لشيء ؛ إذ يكون الشيء رباً حينئذٍ ، لا أنّ فرض الضمان بأيِّ وجهٍ يوجب ذلك . ولكنّ هذا الحمل وإن كان ممكناً في نفسه إلّاأ نّه خلاف ظاهر الرواية ، فإنّ
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 190 ، الحديث 839